وهو من ذوي الأرحام وعمات الأب يدلين بالأب وهو من أقرب العصبات ( ثم بنات إخوته ) تقدم بنت أخ شقيق ثم بنت أخ لأم ثم بنت أخ لأب ( و ) مثلهن بنات ( أخواته ثم بنات أعمامه ) لأبوين ثم لأم ثم لأب ( و ) بنات ( عماته ) كذلك ( ثم بنات أعمام أبيه ) كذلك على التفصيل المتقدم ( ثم ) تنتقل ( لباقي العصبة الأقرب فالأقرب ) فتقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام أب ثم بنوهم وهكذا ( فإن كانت ) المحضونة ( أنثى ف ) يعتبر أن يكون العصبة ( من محارمها ) ولو برضاع أو مصاهرة إن تم لها سبع سنين فإن لم يكن لها إلا عصبة غير محرم سلمها لثقة يختارها أو إلى محرمه وكذا لو تزوجت أم وليس لولدها غيرها ( ثم ) تنتقل الحضانة ( لذوي أرحامه ) من الذكور والإناث غير من تقدم وأولاهم أبو أم ثم أمهاته فأخ لأم فخال ( ثم ) تنتقل ( للحاكم ) لعموم ولايته ( وإن امتنع من له الحضانة ) منها ( أو كان ) من له الحضانة ( غير أهل ) للحضانة ( انتقلت إلى من بعده ) يعني إلى من يليه كولاية النكاح لأن وجود غير المستحق كعدمه ( ولا حضانة لمن فيه رق ) ولو قل
____________________