كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

لأنها ولاية وليس هو من أهلها ( ولا ) حضانة ( لفاسق ) لأنه لايوثق به فيها ولا حظ للمحضون في حضانته ( ولا ) حضانة ( لكافر ) على مسلم لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق ( ولا ) حضانة ( لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد ) للحديث السابق ولو رضي زوج ( فإن زال المانع ) بأن عتق الرقيق وتاب الفاسق وأسلم الكافر وطلقت المزوجة ولو راجعيا ( رجع إلى حقه ) لوجود السبب وانتفاء المانع ( وإن أراد
____________________

الصفحة 249