للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة سميت الأكدرية لتكديرها لأصول زيد في الجد والأخوة ( ولا يعول ) في مسائل الجد غيرها ( ولا يفرض لأخت معه ) أي مع الجد ابتداء ( إلا بها ) أي بالأكدرية وأما مسائل المعادة فيفرض فيها للشقيقة بعد أخذه نصيبه ( وولد الأب ) ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر ( إذا انفردوا ) عن ولد الأبوين ( معه ) أي مع الجد ( كولد الأبوين ) فيما سبق ( فإن اجتمعوا ) أي اجتمع الأشقاء وولد الأب عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب ( ف ) إذا ( قاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب ) كجد وأخ شقيق وأخ لأب فللجد سهم والباقي للشقيق لأنه أقوى تعصيبا من الأخ للأب ( و ) تأخذ ( أنثاهم ) إذا كانت واحدة ( تمام فرضها )
____________________