يختص القود به ) والقود قتل القاتل بمن قتله ( بشرط القصد ) أي قصد الجاني الجناية ( و ) الضرب الثاني ( شبه عمد و ) الثالث ( خطأ ) روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما ( ف ) القتل ( العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به ) فلا قصاص إن لم يقصد قتله ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا وللعمد تسع صور إحداها ما ذكره بقوله ( مثل أن يجرحه بما له مور ) أي نفوذ ( في البدن ) كسكين وشوكة ولو بغرزة بإبرة ونحوها ولو لم يداو مجروح قادر جرحه الثانية
____________________