كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

أن يقتله بمثقل كما أشار إليه بقوله ( أو بضربه بحجر كبير ونحوه ) كلت وسندان ولو في غير مقتل فإن كان الحجر صغيرا فليس بعمد 2 إلا إن كان في مقتل أو حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحوه أو يعيده به ( أو يلقي عليه حائطا ) أو سقفا ونحوهما ( أو يلقيه من شاهق ) فيموت الثالثة أن يلقيه بحجر أسد أو نحوه أو مكتوفا بحضرته أو في مضيق بحضرة حية أو ينهشه كلبا أو حية أو يلسعه عقربا من القواتل غالبا الرابعة ما أشار إليه بقوله ( أو يلقيه ( في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما ) لعجزه أو كثرتهما فإن أمكنه
____________________

الصفحة 254