كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

قدر الخامسة ما ذكرها بقوله ( أو بخنقه ) بحبل أو غيره أو يسد فمه وأنفه أو يعصر خصيتيه زمنا يموت في مثله السادسة أشار إليها بقوله ( أو يحبسه ويمنع عنه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا ) بشرط تعذر الطلب عليه وإلا فهدر السابعة ما أشار إليها بقوله ( أو يقتله بسحر ) يقتل غالبا الثامنة المذكورة في قوله ( أو ) يقتله
____________________

الصفحة 255