أو بصغير على سطح فسقط فمات ( و ) قتل ( الخطأ أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمي ما يظنه صيدا أو ) يرمي ( غرضا أو ) يرمي ( شخصا ) مباح الدم كحربي وزان محصن ( فيصيب آدميا ) معصوما ( لم يقصده ) بالقتل فيقتله وكذا لو أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله فسقطت منه السكين على إنسان فقتله ( و ) كذا ( عمد الصبي والمجنون ) لأنه لاقصد لهما كالمكلف المخطئ فالكفارة في ذلك في مال القاتل والدية على عاقلته كما سيأتي ويصدق إن قال كنت يوم قتلته صغيرا أو مجنونا وأمكن ومن قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما أو رمى كفارا تترسوا بمسلم وخيف
____________________