علينا إن لم نرمهم ولم يقصده فقتله فعليه الكفارة فقط لقوله تعالى {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} سورة النساء من الآية (92) ولم يذكر الدية % 1 فصل (1)
____________________
1 - (تقتل الجماعة) أي اثنان فأكثر (ب) الشخص (الواحد) إن صلح فعل كل واحد لقتله لإجماع الصحابة روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا فإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص مالم يتواطأوا عليه (وإن سقط القود) بالعفو عن القاتلين (أدوا دية واحدة) لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية كما لو قتلوه خطأ وإن جرح واحد جرحا وآخر مائة فهما سواء وإن قطع واحد حشوته أو ودجيه ثم ذبحه آخر فالقاتل الأول ويعزر الثاني (ومن أكره مكلفا على قتل) معين (مكافئه فقتله بالقتل) أي القود إن لم يعف وليه (أو الدية) إن عفا (عليهما) أي على القاتل ومن أكرهه لأ