وهو النصف ( وما بقي لولد الأب ) فجد وشقيقة وأخ لأب تصح من عشرة للجد أربعة وللشقيقة خمسة وللأخ للأب ما بقي وهو سهم فإن كانت الشقيقات اثنتين فأكثر لم يتصور ان يبقى لولد الأب شيء % فصل في أحوال الأم
( وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن ) ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا لقوله تعالى { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } أو اثنين فأكثر ( من إخوة أو أخوات ) أو منهما لمفهوم قوله تعالى { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } و لها ( الثلث مع عدمهم ) أي عدم الولد وولد الابن والعدد من الإخوة والأخوات لقوله تعالى { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } و ثلث الباقي وهو في الحقيقة إما ( السدس مع زوج وأبوين ) فتصح من ستة ( و ) إما ( الربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلاهما ) أي مثلا النصيبين في المسألتين ويسميان بالغراوي