كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

بأن لم يعرف المأمور أن المقتول لم يستحق القتل ( فقتل ) المأمور ( فالقود ) إن لم يعف مستحقه ( أو الدية ) إن عفا عنه ( على الآمر ) بالقتل دون المباشر لأنه معذور لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق ( وإن قتل المأمور ) من السلطان أو غيرة ( المكلف ) حال كونه ( عالما بتحريم القتل فالضمان عليه ) بالقود أو الدية لمباشرته القتل مع عدم العذر لقوله صلى الله عليه وسلم لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ( دون الآمر ) بالقتل فلا ضمان عليه لكن يؤدب بما يراه الإمام من ضرب أو حبس ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل لم يلزم الدافع شيء ( وإن اشترك فيه ) أي في القتل ( اثنان لايجب القود على أحدهما ) لو كان ( منفردا لأبوة ) للمقتول
____________________

الصفحة 260