أو مكلف وسبع أو مقتول في قتل نفسه فلا قصاص ( فإن عدل ) ولي القصاص ( إلى طلب المال ) من شريك الأب ونحوه ( لزمه نصف الدية ) كالشريك في إتلاف مال وعلى شريك قن نصف قيمة المقتول 1 باب شروط وجوب القصاص
( وهي أربعة ) أحدها ( عصمة المقتول ) بأن لايكون مهدر الدم ( فلو قتل مسلم ) حربيا أو نحوه ( أو ) قتل ( ذمي ) أو غيره ( حربيا أو مرتدا ) أو زانيا محصنا ولو قبل ثبوته عند حاكم ( لم يضمنه بقصاص ولا دية ) ولو أنه مثله الشرط ( الثاني التكليف ) بأن يكون القاتل بالغا عاقلا لأن القصاص عقوبة مغلظة ( فلا ) يجب ( قصاص على صغير ولا مجنون ) أو معتوه لأنه ليس لهم قصد صحيح الشرط ( الثالث المكافأة ) بين المقتول وقاتله حال جنايته ( بأن يساويه ) القاتل ( في الدين والحرية والرق ) يعني بأن لايفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو ملك ( فلا يقتل مسلم ) حر أو عبد ( بكافر )