كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

كتابي أو مجوسي ذمي أو معاهد لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر رواه البخاري وأبو داود ( ولا ) يقتل ( حر بعبد ) لحديث أحمد عن علي من السنه أن لا يقتل حر بعبد وروى الدارقطني عن ابن عباس يرفعه لايقتل حر بعبد وكذا لايقتل حر بمبعض ولا مكاتب بقنه لأنه مالك لرقبته ( وعكسه ) بأن قتل كافر مسلما أو قن أو مبعض حرا ( يقتل ) القاتل ويقتل القن بالقن وإن اختلفت قيمتهما كما يؤخذ الجميل
____________________

الصفحة 263