كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

بالدميم والشريف بضده ( ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر ) والمكلف بغير المكلف لعموم قوله تعالى { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } الشرط ( الرابع عدم الولادة ) بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل وإن سفل ولا لبنته وإن سفلت ( فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده قال ابن عبد البر هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم ( ويقتل الولد بكل منهما ) أي من الأبوين وإن علوا لعموم قوله تعالى { كتب عليكم القصاص } وخص منه ما تقدم بالنص ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قود فلو قتل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده فلا قصاص لأنه لا يتبعض
____________________

الصفحة 264