( الشرط الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه ) أي في القصاص ( على استيفائه وليس لبعضهم أن ينفرد به ) لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية عليه ( وإن كان من بقي ) من الشركاء فيه ( غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم ) للغائب ( والبلوغ ) للصغير ( والعقل ) للمجنون ومن مات قام وارثه مقامه وإن انفرد به بعضهم عزر فقط ولشريك في تركة جان حقه من الدية ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق حقه وإن عفا بعضهم سقط القود الشرط ( الثالث أن يؤمن ) في ( الاستيفاء أن يتعدى الجاني ) إلى غيره
____________________