كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

لقوله تعالى {فلا يسرف في القتل} فإذا وجب القصاص (على) امرأة حامل أو امرأة (حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ) لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين وقتلها قبل أن تسقيه اللبأ يضره لأنه في الغالب لايعيش إلا به (ثم) بعد سقيه اللبأ (إن وجد من يرضيه) أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاعه (وإلا) يوجد من يرضعه (تركت حتى تفطمه) لحولين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلت امرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها وإذا زنت لم ترجم حتى تضع مافي بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها رواه ابن ماجه (ولا يقتص منها) أي من الحامل (في طرف) كاليد والرجل (حتى تضع) وإن لم تسقه اللبأ (والحد) بالرجم إذا زنت المحصنة الحامل أو الحائل وحملت (في ذلك كالقصاص) فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبأ ويوجد من يرضعه وإلا فحتى تفطمه وتحد بجلد عند الوضع % 1 فصل (1)
____________________
1 - (ولا) يجوز أن (يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه) لافتقاره إلى اجتهاده وخوف الحيف (و) لايستوفى إلا (بآلة ماضية) وعلى الإمام تفقد الآلة ليمنع الاستيفاء بآلة كالة لأنه إسراف في القتل وينظر في الولي فإ

الصفحة 267