كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

كان يقدر على استيفائه ويحسنه مكنه منه وإلا أمره أن يوكل وإن تحتاج إلى أجرة فمن مال جان ( ولا يستوفى ) القصاص ( في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره ) لقوله صلى الله عليه وسلم لاقود إلا بالسيف رواه ابن ماجه ولا يستوفى من طرف إلا بسكين ونحوها لئلا يحيف
____________________

الصفحة 268