كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)
باب العفو عن القصاص
أجمع المسلمون على جوازه ( يجب ب ) القتل ( العمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما ) لحديث أبي هريره مرفوعا من قتل له قتيل فهو بخير
الصفحة 269
456