كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

والعمريتين قضى فيهما عمر بذلك وتبعه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم وولد الزنا والمنفي بلعان عصبته بعد ذكور ولده عصبة أمه في إرث فقط % فصل في ميراث الجدة (1) ( والنصف فرض بنت ) إذا كانت ( وحدها ) بأن انفردت عمن يساويها ويعصبها لقوله تعالى { وإن كانت واحدة فلها النصف } ثم هو أي النصف ( لبنت ابن وحدها ) عند عدمها ( لأخت لأبوين ) عند انفرادها عمن يساويها أو يعصبها أو يحجبها ( أو ) أخت ( لأب وحدها ) عند عدم الشقيقة وانفرادها ( والثلثان لثنتين من الجميع ) أي من البنات أو بنات الابن أو الشقيقات أو الأخوات لأب ( فأكثر ) لقوله تعالى { فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا } ما إذا لم يكن ولد صلب وانفردت عما يساويها ويعصبها أو يحجبها ( ثم ) ترك
____________________
1- في ميراث الجدة ( ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب ) فقط ( وإن علون أمومة السدس ) لما روى سعيد في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم أخرجه أبو عبيد والدارقطنى ( فإن ) انفردت واحدة منهن أخذته وإن اجتمع اثنتان أو ثلاث و ( تحاذين ) أي تساوين في القرب أو البعد من الميت ( ف ) السدس ( بينهن ) لعدم المرجح لإحداهن عن الأخرى ( ومن قربت ) من الجدات ( ف ) السدس ( لها وحدها ) مطلقا وتسقط البعدى من كل جهة بالقربى ( وترث أم الأب و ) أم ( الجد معهما ) أي مع الأب والجد ( ك ) ما يرثان ( مع العم ) روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل رضي الله عنهم ( وترث الجدة ) المدلية ( بقرابتين ) مع الجدة ذات القرابة الواحدة ( ثلثي السدس ) وللأخرى ثلثه ( فلو تزوج بنت خالته ) فأتت بولد ( فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه وإن تزوج بنت عمته ) فأتت بولد ( فجدته أم أم أم وأم أبي أبيه ) فترث بالقرابتين ولا يمكن أن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث % 4 فصل في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات

الصفحة 27