فعفا ) المجروح ( عنها ثم سرت ) الجناية ( إلى الكف أو النفس وكان الوكيل لأنه لاتفريط منه وإن عفا مجروح عن قود نفسه أو ديتها صح كعفو وارثه ( وإن وجب لرقيق قود أو ) وجب له ( تعزير قذف فطلبه ) إليه ( وإسقاطه إليه ) أي إلى الرقيق دون سيده لأنه مختص به ( فإن مات ) الرقيق بعد وجوب ذلك له ( فلسيده ) طلبه وإسقاطه لقيامه مقامه لأنه من الأطراف والجراح
( من أقيد بأحد في النفس ) لوجود الشروط السابقة ( أقيد به في الطرف والجراح ) لقوله تعالى { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } الأية ( ومن لا ) يقاد أحق به ممن ليس له فيه مل