باب مايوجب القصاص فيما دون النفس (سقط صفحة 272) بأحد في النفس كالمسلم بالكافر والحر بالعبد والأب بولده ( فلا ) يقاد به في طرف ولا جراح لعدم المكافأة ( ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس وهو ) أي القصاص فيما دون النفس ( نوعان ) ( أحدهما في الطرف فتؤخذ العين ) بالعين ( والأنف ) بالأنف ( والأذن ) بالأذن ( والسن ) بالسن ( والجفن ) بالجفن ( والشفة ) بالشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى ( واليد ) باليد اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ( والرجل ) بالرجل كذلك ( والأصبع ) بأصبع تماثلها في موضعها ( والكف ) بالكف المماثلة ( والمرفق ) بمثله ( والذكر والخصية والألية والشفر ) بضم الشين وهو أحد اللحمين المحيطين بالرحم كإحاطة الشفتين على الفم ( كل واحد من ذلك بمثله ) للآية السابقة ( وللقصاص في الطرف شروط ) ثلاثة ( الأول الأمن من الحيف ) وهو شرط جواز الاستيفاء ويشترط لوجوبه إمكان الاستيفاء بلا حيف
____________________