كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

( بأن يكون القطع من مفصل أو ) له حد ( ينتهي إليه ) يعني إلى حد ( كمارن الأنف وهو مالان منه ) دون القصبة فلا قصاص في جائفة ولا كسر عظم غير سن ولا بعض ساعد ونحوه ويقتص من منكب ما لم يخف جائفة الشرط ( الثاني المماثلة في الاسم والموضع فلا تؤخذ يمين ) من يد ورجل وعين وأذن ونحوها ( بيسار ولا يسار بيمين ولا ) يؤخذ ( خنصر ببنصر ولا ) عكسه لعدم المساواة في الاسم ولا يؤخذ ( أصلي بزائد وعكسه ) فلا يؤخذ زائد بأصلي لعدم المساواة في المكان والمنفعة ( ولو تراضيا ) على أخذ أصلي بزائد أو عكسه ( لم يجز ) أخذه
____________________

الصفحة 273