كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

به لعدم المقاصة ويؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة الشرط (الثالث استواؤهما) أي استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه (في الصحة والكمال فلا تؤخذ) يد أو رجل (صحيحة ب) يد أو رجل (شلاء ولا) يد أو رجل (كاملة الأصابع) أو الأظفار (بناقصتهما) (ولا) تؤخذ (عين صحيحة ب) عين (قائمة) وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها قاله الأزهري ولا لسان ناطق بأخرس ولو تراضيا لنقص ذلك (ويؤخذ عكسه) فتؤخذ الشلاء ناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيحة (ولا أرش) لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة وإنما نقص في الصفة ولاتوخذ أذن سميع بأذن أصم شلاء ومارن الأخشم الصحيح بمارن الأخشم الذي لا يجد رائحة شيء لأن ذلك لعلة في الدماغ
1 فصل
(النوع الثاني من نوعي القصاص فيما دون النفس (الجراح فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم) لإمكان استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة وذلك (كالموضحة) في الرأس والوجه (وجرح العضد و) جرح (الساق و) جرح (الفخذ و) جرح (القدم) لقوله تعالى {والجروح قصاص} ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج كالهاشمة والمنقلة والمأمومة (و) لا في غير ذلك من (الجروح) كالجائفة لعدم أمن الحيف والزيادة ولا يقتص في كسر عظم (غير كسر سن) لإمكان الاستيفاء منه بغير حيف كبرد ونحوه (إلا أن يكون) الجرح (أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله) أي للمجني عليه (أن يقتص موضحة) لأنه يقتصر على بعد حقه ويقتص من محل جنايته (وله أرش الزائد) على الموضحة فيأخذ بعد اقتصاصه من موضحة في هاشمة خمسا من الإبل وفي منقلة عشرة وفي مأمومة ثمانية وعشرين وثلثا ويعتبر قدر جرح بمساحة دو

الصفحة 274