كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

22 - كتاب الديات
جمع دية وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية يقال وديت القتيل إذا أعطيت ديته (كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب) بأن ألقى عليه أفعى أو ألقاه عليها أو حفر بئرا محرما حفرها أو وضع حجرا

الصفحة 276