وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنتي سعد الثلثين وقال تعالى في الأختين { فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك } إذا لم يعصبن بذكر بإزائهن أو أنزل من بنات الابن عند احتياجهن إليه كما يأتي فإن عصبن بذكر فالمال أو ما أبقت الفروض بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ( والسدس لبنت ابن فأكثر ) وإن نزل أبوها تكملة الثلثين ( مع بنت ) واحدة لقضاء ابن مسعود وقوله إنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها رواه البخاري ( ولأخت فأكثر لأب مع أخت ) واحدة ( لأبوين ) السدس تكملة الثلثين كبنت الابن مع بنت الصلب ( مع عدم معصب فيهما ) أي في مسألتي بنت الابن مع بنت الصلب والأخت لأب مع الشقيقة فإن كان مع إحداهما معصب اقتسما الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ( فإن استكمل البنات الثلثين ) بأن كن ثنتين فأكثر سقط بنات الابن إن لم يعصبن ( أو ) استكمل الثلثين ( هما ) أي بنت وبنت ابن ( سقط من دونهن ) كبنات ابن ابن ( إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن ) أي بدرجتهن ( أو أنزل منهن ) من بنى الابن ولا يعصب ذات فرض أعلى منه ولا من هي أنزل منه ( وكذا الأخوات من الأب ) يسقطن ( مع أخوات الأبوين ) اثنتين فأكثر ( إن لم يعصبهن أخوهن ) المساوي لهن وابن الأخ لا يعصب أخته ولا من فوقه ( والأخت فأكثر ) شقيقة كانت أو لأب واحدة أو أكثر ( ترث ما فضل بالتعصيب عن فرض البنت ) أو بنت الابن ( فأزيد ) أي فأكثر فالأخوات النصف وللشقيقة الباقي ويسقط الأخ لأب بالشقيقة لكونها صارت عصبة مع البنت ( وللذكر ) الواحد ( أو الأنثى ) الواحدة أو الخنثى ( من ولد الأم السدس ولاثنين ) منهم ذكرين أو انثيين أو خنثيين أو مختلفين ( فأزيد الثلث بينهم بالسوية ) لا يفضل ذكرهم على انثاهم لقوله تعالى { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما } مع البنات أو بنات الابن عصبات ففي
____________________