فأسقطت ( أو استعدى عليها رجل ) أي طلبها لدعوى عليها ( بالشرط في دعوى له فأسقطت ) جنينا ( ضمنه السلطان ) في المسألة الأولى لهلاكها بسببه ( و ) ضمن ( المستعدي ) في المسألة الثانية لهلاكه بسببه ( ولو ماتت ) الحامل في المسألتين ( فزعا ) بسبب الوضع أولا ( لم يضمنا ) أي لم يضمنها السلطان في الأولى ولا المستعدي في الثانية لأن ذلك ليس بسبب لهلاكها في العادة جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر و الكافي وعنه أنهما ضامنان لها كجنينها لهلاكها بسببهما وهو المذهب كما في الإنصاف وغيره وقطع به في المنتهى وغيره ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عادة ( ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو ) أمره أن ( يصعد شجرة ) ففعل ( فهلك به ) أي بنزوله أو صعوده ( لم يضمنه ) الآمر ( ولو أن الآمر سلطان ) لعدم إكراه له وكما لو استأجره سلطان أو غيره لذلك وهلك به لأنه لم يجن ولم يتعد عليه وكذا لو سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق لم يضمنه السابح
____________________