( فأيها أحضر من تلزمه ) الدية ( لزم الولي قبوله ) سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه ثم تارة تغلظ الدية وتارة لاتغلظ ( فتغلظ في قتل العمد وشبهه ) فيؤخذ ( خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ) ولا تغليظ في غير إبل ( و ) تكون الدية ( في الخطأ ) مخفقة ف ( تجب أخماسا ثمانون من الأربعة المذكورة ) أي عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ( وعشرون من بني مخاض ) هذا قول ابن مسعود وكذا حكم الأطراف وتؤخذ من بقر مسناة وأتبعة ومن غنم ثنايا وأجذعة نصفين ( ولا تعتبر القيمة في ذلك ) أي أن تبلغ قيمة الإبل أو البقر أو الشياة دية نقد لاطلاق الحديث السابق بل تعتبر فيها السلامة من العيوب لأن الاطلاق يقتضي السلامة ( ودية ) الحر الكتابي الذمي أو المعاهد أو المستأمن ( نصف دية المسلم ) لحديث عمرو بن شعب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل
____________________