الكتاب نصف عقل المسلمين رواه أحمد وكذا جراحه ( ودية المجوسي ) الذمي أو المعاهد أو المستأمن ( و ) دية ( الوثني ) المعاهد أو المستأمن ( ثمانمائة درهم ) كسائر المشركين روي عن عمر وعثمان وابن مسعود وجراحه بالنسبة ( ونساؤهم ) أي نساء أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان وسائر المشركين ( على النصف ) من دية ذكرانهم ( ك ) ديه نساء ( المسلمين ) لما في كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب ثلث الدية لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها أخرجه النسائي ودية خنثى مشكل نصف دية كل منهما ( ودية قن ) ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا ولو مدبرا أو مكاتبا ( قيمته ) عمدا كان القتل أو خطأ لأنه متقوم فضمن بقيمته بالغة ما بلغت كالفرس ( و ) في ( جراحه ) أي جراح القن إن قدر من حر بقسطه من قيمته ففي يده نصف قيمته نقص بالجناية أقل من ذلك أو أكثر وفي أنفه قيمته كاملة وإن قطع ذكره ثم خصاه فقيمته لقطع ذكره وقيمته مقطوعة وملك سيده باق عليه وإن لم يقدر من حر ضمن ب ( ما نقصه ) بجنايته ( بعد البرء ) أي التئام جرحه كالجناية على غيره من الحيوانات ( ويجب في الجنين ) الحر ( ذكرا كان أو أنثى ) إذا سقط ميتا بجناتيه على
____________________