كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

أمه عمدا أو خطا ( عشر دية أمه غرة ) أي عبدا أو أمة قيمتها خمس من الإبل إن كان حرا مسلما ( و ) يجب في الجنين ( عشر قيمتها ) أي قيمة أمه ( إن كان ) الجنين ( مملوكا وتقدر الحرة ) الحامل برقيق ( أمة )
____________________

الصفحة 286