ويؤخذ عشر قيمتها يوم جنايته عليها نقدا وإن سقط حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فأكثر ففيه إذا مات ما فيه مولودا وفي جنين دابة مانقص أمه ( وإن جنى رقيق خطأ أو ) جنى ( عمدا لا قود فيه ) كالجائفة ( أو ) جنى عمدا ( ففيه قود واختير فيه المال أو أتلف ) رقيق ( مالا ) وكانت الجناية والإتلاف ( بغير إذن السيد تعلق ) ما وجب ب ( ذلك برقبته ) لأنه موجب جنايته فوجب أن يتعلق برقبته كالقصاص ( فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته ) إن كان قدر قيمته فأقل وإن كان أكثر منها لم يلزمه سوى قيمته حيث لم يأذنه في الجناية ( أو يسلمه ) السيد ( إلى ولي الجنايه فيملكه أو يبيعه ) السيد ( ويدفع ثمنه ) لولي الجناية إن استغرقه أرش الجناية وإلا دفع منه بقدره وإن كانت الجناية بإذن السيد أو أمره فداه بأرشها كله وإن جنى عمدا فعفا ولي ولي على رقبته لم يملكه بغير رضى سيده وإن جنى على عدد زاحم كل بحصته وشراء ولي قود له عفو عنه
____________________