بنت وأخت شقيقة وأخ لأب للبنت النصف وللشقيقة الباقي ، ويسقط الأخ لأب بالشقية لكونها صارت عصبة مع البنت ( وللذكر ) الواحد أو الأنثى الواحدة ، أو الخنثى ( من ولد الأم السدس ، ولاثنين ) منهم ذكرين أو أثنتين أو خنثيين أو مختلفين ( فأزيد الثلث بينهم بالتسوية ) لا يفضل ذكرهم على أنثاهم ، لقوله تعالى " 4 : 12 " وإن كان رجل يورث كلالة أو أمرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم % فصل في الحجب
وهو لغة المنع واصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه ويسمى الأول حجب حرمان وهو المراد هنا ( يسقط الأجداد بالأب ) لإدلائهم به ( و ) يسقط ( الأبعد ) من الأجداد ( بالأقرب ) كذلك ( و ) تسقط ( الجدات ) من قبل الأم والأب ( بالأم ) لأن الجدات يرثن بالولادة والأم أولاهن لمباشرتها الولادة ( و ) يسقط ( ولد الابن ) بالابن ولم لم يدل به لقربه ( و ) يسقط ( ولد الأبوين ) ذكرا كان أو أنثى ( بابن وابن ابن ) وإن نزل ( وأب ) حكاه ابن المنذر اجماعا ( و ) يسقط ( ولد الأب بهم ) أي بالابن وابنه وإن نزل والأب ( وبالأخ لأبوين ) وبالأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن ( و ) يسقط ( ولد الأم بالولد ) ذكرا كان أو أنثى ( وبولد الابن ) كذلك ( وبالأب وأبيه ) وإن علا ( ويسقط به ) أي بأبي الأب وإن علا ( كل ابن أخ و ) كل ( عم ) وابنه لقربه ومن لا يرث لرق أو قتل أو اختلاف دين لا يحجب حرمانا ولا نقصان