كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

أي نصف الدية لتلك النفس ( وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها ) لأن المارن يشمل ثلاثة أشياء منخرين وحاجزا فوجب توزيع الدية على عددها ( وفي الأجفان الأربعة الدية وفي كل جفن ربعها ) أي ربع الدية ( وفي أصابع اليدين ) إذا قطعت ( الدية كأصابع الرجلين ) ففيها دية إذا قطعت ( وفي كل أصبع ) من أصابع اليدين أو الرجلين ( عشر الدية ) لحديث ابن عباس مرفوعا دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع رواه الترمذي وصححه ( وفي كل أنملة ) من أصابع اليدين أو الرجلين ( ثلث عشر الدية ) لأن في كل أصبع ثلاث مفاصل ( والإبهام ) فيه ( مفصلان وفي كل مفصل ) منها ( نصف عشر الدية كدية السن ) يعني أن في كل سن أو ناب أو ضرس ولو من صغير ولم يعد خمسا من الإبل لخبر عمرو بن حزم مرفوعا في السن خمس من الإبل رواه النسائي %
____________________

الصفحة 290