كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

1 فصل في دية المنافع
(و) تجب (في كل حاسة دية كاملة وهي) أي الحواس (السمع والبصر والشم والذوق) لحديث وفي السمع الدية ولقضاء عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي (وكذا) تجب الدية كاملة (في الكلام و) في (العقل و) في (منفعة المشي و) في منفعة (الأكل و) في منفعة (النكا

الصفحة 291