كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

الدية كاملة ) قضى به عمر وعثمان وعلي وابن عمر لم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين وإن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه وعليه معه نصف الدية ( وإن قلع ألاعور عين الصحيح ) العينين ( المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص ) روي عن عمر وعثمان ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور وهو إنما أذهب بصر عين واحدة وإن كان قلعها خطأ فنصف الدية ( و ) يجب ( في قطع يد الأقطع ) أو رجله عمدا ( نصف الدية كغيره ) أي كغير الأقطع وكبقية الأعضاء ولو قطع يد صحيح أقيد بشرطه
____________________

الصفحة 293