كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

فجائفتان رواه سعيد بن المسيب عن أبي بكر ومن وطئ زوجة لايوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك بول وإلا فثلثها وإن كانت ممن يوطأ مثلها لمثله فهدر ( و ) يجب ( في الضلع ) إذا جبر كما كان بعير ( و ) يجب في ( كل واحدة من الترقوتين بعير ) لما روى سعيد عن عمر رضي الله عنه في الضلع جمل وفي الترقوة جمل والترقوة العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف ولكل إنسان ترقوتان وإن انجبر الضلع أو الترقوة غير مستقيمين فحكومة ( و ) يجب ( في كسر الذراع ) وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد ( و ) في ( الفخذو ) في ( الساق ) والزند ( إذا جبر ذلك مستقيما بعيران ) لما روى
____________________

الصفحة 296