سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل ولم يظهر له مخالف من الصحابه ( وما عدا ذلك ) المذكور ( من الجراح وكسر العظام ) كخرزة صلب وعصعص وعانة ( ففيه حكومة والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لاجناية به ثم يقوم وهي أي الجناية ( به قد برئت فما نقص من القيمة فله ) أي للمجني عليه ( مثل نسبته من الدية كأن ) أي لو قدرنا أن ( قيمته ) أي قيمة المجني عليه لو كان ( عبدا سليما ) من الجناية ( ستون وقيمته بالجناية خمسون ففيه ) أي في جرحه ( سدس ديته ) لنقصه بالجناية سدس قيمته ( إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر ) من الشرع ( فلا يبلغ بها ) أي الحكومة ( المقدر ) كشجة دون الموضحة لاتبلغ حكومتها أرش الموضحة وإن لم تنقصه الجناية حال برء قوم حال جريان دم فإن لم تنقصه أيضا أو زادته حسنا فلا شيء فيها
____________________