باب العصبات
من العصب وهو الشد سموا بذلك لشد بعضهم أزر بعض ( وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ) كالأب والابن وابن الابن والعم ونحوهم واحترز بقوله بجهة واحدة عن ذي الفرض فإنه إذا انفرد يأخذه بالفرض والرد فقد أخذه بجهتين ( ومع ذي فرض يأخذ ما بقي ) بعد ذوي الفروض ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة فالعصبة من يرث بلا تقدير ويقدم أقرب العصبة ( فأقربهم ابن فابنة وإن نزل ) لأنه جزء الميت ( ثم الأب ) لأن سائر العصبات يدلون به ( ثم الجد ) أبوه ( وإن علا ) لأنه أب وله إيلاء ( مع عدم أخ لأبوين أو لأب ) فإن اجتمع معهم فعلى ما تقدم ( ثم هما ) أي ثم الأخ لأبوين ثم لأب ( ثم بنوهما ) أي ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب وإن نزلوا ( أبدا ثم عم لأبوين ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك ) فيقدم بنو العم الشقيق ثم بنو العم لأب ( ثم أعمام أبيه لأبوين ثم ) أعمام أبيه ( لأب ثم بنوهم كذلك ) يقدم ابن الشقيق على ابن الأب ( ثم أعمام جدهم ثم بنوهم كذلك ) ثم أعمام أبي جدة ثم بنوهم كذلك وهكذا ( لا يرث بنو أب أعلى ) وإن قربوا ( مع بني أب أقرب وإن نزلوا ) لحديث ابن عباس يرفعه ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر متفق عليه وأولى هنا بمعنى أقرب لا بمعنى أحق لما يلزم عليه من الإبهام والجهالة ( فأخ لأب ) وابنه وإن نزل ( أولى من عم ) ولو شقيقا ( و ) من ( ابنه و ) أخ لأب أولى من ( ابن أخ لأبوين ) لأنه أقرب منه ( وهو ) أي ابن الأخ لأبوين ( أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين ) لقربه ( ومع الاستواء ) في الدرجة كأخوين وعمين ( يقدم من لأبوين ) على من لأب لقوة القرابة ( فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ) ولو أنثى لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق متفق عليه ( ثم عصبته ) الأقرب فالأقرب كنسب ثم مولى المعتق ثم عصبته كذلك ثم الرد ثم ذووا الأرحام %