كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

بجناية وتنكر العاقلة روى ابن عباس مرفوعا لاتحمل العاقله عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا وروي عنه موقوفا (ولا) تحمل العاقلة أيضا (ما دون ثلث الدية التامة) أي ذكر حر مسلم لقضاء عمر أنها لاتحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة إلا غرة جنين مات بعد أمه أو معها بجناية واحدة لاقبلها ويؤجل ما وجب بشبه العمد والخطأ على ثلاث سنين ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه ويبدأ بالأقرب فالأقرب لكن تؤخذ من بعيد لغيبة قريب 0 1 فصل في كفارة القتل
(من قتل نفسا محرمة) ولو نفسه أو قنه أو مستأمنا أو أجنبيا أو شارك في قتلها (خطأ) أو شبه عمد (مباشرة أو تسببا) كحفره بئرا (فعليه) أي عل

الصفحة 300