كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

لوث حلف يمينا واحدة وبرئ ) حيث لابينة للمدعي كسائر الدعاوي فإن نكل قضي عليه بالنكول إن لم تكن الدعوى بقتل عمد فإن كانت به لم يحلف وخلي سبيله ومن شرط القسامة أيضا تكليف مدعى عليه القتل وإمكان القتل منه ووصف القتل في الدعوى وطلب جميع الورثه واتفاقهم على الدعوى وعلى عين القاتل وكون فيهم ذكور مكلفون وكون الدعوى على واحد معين ويقاد فيها إذا تمت الشروط ( ويبدأ
____________________

الصفحة 303