كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

بأيمان الرجال من ورثه الدم فيحلفون خمسين يمينا) وتوزع بينهم بقدر إرثهم ويكمل كسر ويقضى لهم ويعتبر حضور مدع ومدعى عليه وسيد قن وقت حلف ومتى حلف الذكور فألحق حتى في عمد لجميع الورثة (فإن نكل الورثة) عن الخمسين يمينا أو عن بعضها (أو كانوا) أي الورثة كلهم (نساء حلف المدعي عليه خمسين يمينا وبرئ) إن رضي الورثة وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال كميت في زحمة جمعة وطواف

23 - كتاب الحدود
جمع حد وهو لغة المنع وحدود الله محارمه واصطلاحا عقوبة

الصفحة 304