كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

مقدارة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها شروط الحد ( لايجب الحد إلا على بالغ عاقل ) لحديث رفع القلم عن ثلاثة ( ملتزم ) أحكام المسلمين مسلما كان أو ذميا بخلاف الحربي والمستأمن ( عالم بالتحريم ) لقول عمر وعثمان وعلي لاحد إلا على من علمه ( فيقيمه الإمام أو نائبه ) مطلقا سواء كان الحد لله كحد الزنا أو لآدمي كحد القذف لأنه يفتقر إلى اجتهاد ولا يؤمن من استيفائه الحيف فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه ويقيمه ( في غير مسجد ) ويحرم فيه لحديث حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود وتحريم شفاعة وقبولها في حد الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام ولسيد مكلف عالم به وبشروطه إقامته بجلد وإقامة تعزير على رقيق كله له هيئة الحد ( ويضرب الرجل في الحد قائما ) لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب ( بسوط ) وسط ( لاجديد ولا خلق )
____________________

الصفحة 305