كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

بفتح الخاء لأن الجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه ( ولا يمد ولا يربط ولا يجرد ) المحدود من ثيابه عند جلده لقول ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد ( بل يكون عليه قميص أو قميصان ) وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت ( ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ) لأن المقصود تأديبه لا إهلاكه ولا يرفع ضارب يده بحيث يبدو إبطه ( و ) سن أن ( يفرق الضرب على بدنه ) ليأخذ كل عضو منه حظه ولأن توالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى القتل ويكثر منه في مواضع اللحم كالأليتين والفخذين ويضرب من جالس ظهره وما قاربه ( ويتقي ) وجوبا ( الرأس والوجه والفرج والمقاتل ) كالفؤاد والخصيتين لأنه ربما أدى ضربه على شيء من هذه إلى قتله أو ذهاب منفعته ( والمرأة كالرجل فيه ) أي فيما ذكر ( إلا أنها تضرب جالسة ) لقول علي رضي الله عنه تضرب المرأة جالسة والرجل قائما ( وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف ) لأن المرأة عورة وفعل ذلك بها أستر لها وتعتبر لإقامته نية لا موالاة ( وأشد
____________________

الصفحة 306