الجلد ) في الحدود ( جلد الزنا ثم ) جلد ( القذف ثم ) جلد ( الشرب ثم ) جلد ( التعزير ) لأن الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله { ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله } وما دونه أخف منه في العدد فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة ولا يؤخر حد لمرض ولو رجي زواله ولا لحر أو برد ونحوه فإن خيف من السوط لم يتعين فيقام بطرف ثوب ونحوه ويؤخر لسكر حتى
____________________