كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

يصحو ( ومن مات في حد فهدر ) ولاشيء على من حده لأنه أتى به على الوجه المشروع بأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ومن زاد ولو جلدة أو في السوط بسوط لا يحتمله فتلف المحدود ضمنه بديته ( ولا يحفر للمرجوم في الزنا ) رجلا كان أو امرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهنية ولا لليهوديين لكن تشد على المرأة ثيابها لئلا تنكشف ويجب في إقامة حد الزنا حضور إمام أو نائبه وطائفة من المؤمنين ولو واحدا وسن حضور من شهد وبداءتهم برجم
____________________

الصفحة 308