كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

باب حد الزنا
وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر (إذا زنا) المكلف (المحصن رجم حتى يموت) لقوله صلى الله عليه وسلم وفعله ولا يجلد قبله ولا ينفى (والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية) أو المستأمنة (في نكا

الصفحة 309