كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

فصل
( يرث الابن ) مع البنت مثليها ( و ) يرث ( ابنه ) أي ابن الابن مع بنت الابن مثليها لقوله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } و يرث ( الأخ لأبوين ) مع أخت لأبوين مثليها ( و ) يرث الأخ ( لأب مع أخت مثليها ) لقوله تعالى { وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين } وكل عصبة غيرهم أي غير هؤلاء الأربعة كابن الأخ أو العم وابن العم وابن المعتق وأخيه ( لا ترث أخته معه شيئا ) لأنها من ذوي الأرحام والعصبة مقدم عليهم ( وأبناء عم أحدهما أخ لأم ) للميتة ( أو زوج ) لها ( له فرضه ) أولا ( والباقي ) بعد فرضه ( لهما ) تعصيبا فلو ماتت امرأة عن بنت وزوج هو ابن عم فتركتها بينهما بالسوية وإن تركت معه بنتين فالمال بينهم أثلاثا ( ويبدأ ب ) ذوي ( الفروض ) فيعطون فروضهم ( وما بقي للعصبة ) لحديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل عصبة ( ويسقطون ) أي العصبة إذا استغرقت الفروض التركة لما سبق حتى الإخوة الأشقاء ( في الحمارية ) وهو زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث ويسقط الأشقاء لاستغراق الفروض التركة وروي عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم وقضى به عمر أولا ثم وقعت ثانيا فأسقط ولد الأبوين فقال بعضهم ياأمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة فشرك بينهم ولذلك سميت بالحمارية

الصفحة 31