كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

صحيح ) في قبلها ( وهما ) أي الزوجان ( بالغان عاقلان حران فإن اختل شرط منهما ) أي من هذه الشروط المذكورة ( في أحداهما ) أي أحد الزوجين ( فلا إحصان لواحد منهما ) ويثبت إحصانه بقوله وطئتها ونحوه لابولد منها مع إنكار وطئه ( وإذا زنا ) المكلف ( الحر غير المحصن جلد مائة جلدة ) لقوله تعالى { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } وغرب أيضا مع الجلد ( عاما ) لما روى الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب ( ولو ) كان المجلود ( امرأة ) فتغرب مع محرم وعليها أجرته فإن تعذر المحرم فوحدها إلى مسافة القصر ويغرب غريب إلى غير وطنه ( و ) إذا زنى ( الرقيق ) جلد ( خمسين جلدة ) لقوله تعالى { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } والعذاب المذكور في القرآن مائة جلدة لا غير ( ولا يغرب ) الرقيق لأن التغريب إضرار بسيده ويجلد ويغرب مبعض بحسابه ( وحد لوطي ) فاعلا كان
____________________

الصفحة 310