كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

أو مفعولا به ( كزان ) فإن كان محصنا فحده الرجم وإلا جلد مائة وغرب عاما ومملوكه كغيره ودبر أجنبية كلواط ( ولا يجب الحد ) للزنا ( إلا بثلاثة شروط ) ( أحدها تغييب حشفة أصليه كلها ) أو قدرها لعدم ( في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي ) فلا يحد من قبل أو باشر دون الفرج ولا من غيب بعض الحشفة ولا من غيب الحشفة الزائدة أو غيب الأصلية في زائدة أو ميت أو في بهيمة بل يعزر وتقتل البهيمة وإنما يحد الزاني إذا كان الوطء المذكور ( حراما محضا ) أي
____________________

الصفحة 311