كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

باب حد القذف
وهو الرمي بزنا أو لواط (إذا قذف المكلف) المختار ولو أخرس بإشارة (محصنا) ولو مجبوبا أو ذات محرم أو رتقاء (جلد) قاذف (ثمانين جلدة إن كان) القاذف (حرا) لقوله تعالى {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}) (وإن) كان القاذف (عبدا) أو أمة ولو عتق عقب قذف جلد (أربعين) جلدة كما تقدم في الزنا (و) القاذف (المعتق بعضه) يجلد (بحسابه) فمن نصفه حر يجلد ستين جلدة (وقذف غير المحصن) ولو قنه (يوجب التعزير) على القاذف ردعا عن أعراض المعصومين (وهو) أي حد القذف (حق للمقذوف) فيسقط بعفوه ولا يقام إلا بطلبه كما يأتي لكن لايستوفيه بنفسه وتقدم (والمحصن هنا) أي في باب القذف هو (الحر المسلم العاقل العفيف) عن
____________________

الصفحة 314