كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

الزنا ظاهرا ولو تائبا منه ( الملتزم الذي يجامع مثله ) وهو ابن عشر وبنت تسع ( ولا يشترط بلوغه ) لكن لايحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ويطالب ومن قذف غائبا لم يحد حتى يحضر ويطالب أو يثبت طلبه في غيبته ومن قال لابن عشرين زنيت من ثلاثين سنة لم يحد ( وصريح القذف ) قوله ( يا زاني يا لوطي ونحوه ) كيا عاهر أو قد زنيت أو زنى فرجك ويا منيوك ويا منيوكة إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد ( وكنايته ) أي كناية القذف ( ياقحبة ) و ( يافاجرة ) و ( ياخبيثة ) و ( فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه ) كعلقت عليه أولادا من غيره أو أفسدت فراشه ولعربي يا نبطي ونحوه وزنت يدك أو رجلك ونحوه و ( إن فسره بغير القذف قبل ) وعزر كقوله يا كافر يا فاسق يا فاجر يا حمار ونحوه ( وإن قذف أهل بلد أو ) قذف ( جماعة لايتصور منهم الزنا عادة عزر ) لأنه لا عار عليهم به للقطع بكذبه وكذا لو اختلفا في أمر فقال أحدهما الكاذب ابن الزانية عزر ولا حد ( ويسقط حد القذف بالعفو ) أي عفو المقذوف
____________________

الصفحة 315