باب حد المسكر
أي الذي ينشأ عنه السكر وهو اختلاط العقل (كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وهو خمر من أي شيء كان) لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه أحمد وأبو داود (ولايباح شربه) أي شرب مايسكر كثيره (للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره) أي غير الخمر وخاف تلفا لأنه مضطر ويقدم عليه بول وعليهما ماء نجس (وإذا شربه) أي المسكر (المسلم) أو شرب ماخلط به ولم يستهلك فيه أو أكل عجينا لت به (مختارا لعالما أن كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة مع